الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
151
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
ولو سلّم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائرٍ بعد تمكّنه من الترك - ولو على نحو هذه السالبة - ومن الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار فيعالج بشرب الخمر ويتخلّص بالخروج ، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما ، لئلا يحتاج إلى التخلّص والعلاج ( 1 ) .